محمد بن علي الشوكاني

3483

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الحسن بن صالح في رواية : حولان واثنا عشر يوما ( 1 ) . روي ذلك عن ربيعة . القول السابع : سبع سنين ( 2 ) ، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز . القول الثامن : حولان واثنا عشر يوما ( 3 ) ، روي ذلك عن ربيعة . القول التاسع : إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة ، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ة ، ويشق احتجابها منه . وإليه ذهب ابن تيمية ( 4 ) . القول العاشر : إن رضاع الكبير يثبت به التحريم مطلقا ، وهو مذهب أمير المؤمنين كما حكاه عنه الحافظ ابن حزم ( 5 ) . ولا حكم لإنكار ابن عبد البر ( 6 ) لتلك الحكاية ، فمن علم حجة على من لا يعلم . وابن حزم من بحور العلم أحاط بما لم يحط به غيره من حفظ المذهب والأدلة ، يعرف ذلك من مارس كتبه وبمثل قول أمير المؤمنين قالت عائشة ، وعروة بن الزبير ، وعطاء بن أبي رباح ، والليث بن سعد ، وابن علية ، وحكاه الثوري عن داود الظاهري . وإليه ذهب ابن حزم ( 7 ) . فهذه عشرة مذاهب في هذه المسألة ، مدونة في البسائط من كتب الخلاف ، وبعضها محكي في كتب الأئمة من أهل البيت ( 8 ) - عليهم السلام - وبعضها محكي في كتب غيرهم . وإيراد الأدلة على كل واحد منها وما ورد عليه ، وما أجيب به يحتاج إلى مؤلف مستقل ، فليقتصر على

--> ( 1 ) انظر : " زاد المعاد " ( 5 / 514 ) . ( 2 ) قال عمر بن عبد العزيز : مدته إلى سبع سنين ، وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجب من قوله . وروي عنه خلاف هذا . وحكى عنه ربيعة ، أن مدته حولان واثنا عشر يوما . ( 3 ) انظر : " زاد المعاد " ( 5 / 514 ) . ( 4 ) في " مجموع الفتاوى " ( 34 / 60 ) . ( 5 ) في " المحلى " ( 10 / 17 - 20 ) . ( 6 ) في " التمهيد " ( 11 / 374 ) : قال ابن عبد البر : وروي ذلك عنه ولا يصح عنه ، والصحيح عنه أن لا رضاع بعد فطام . . . . " . ( 7 ) في " المحلى " ( 10 / 17 - 20 ) . ( 8 ) " البحر الزخار " ( 3 / 265 ) .